الشيخ عزيز الله عطاردي

31

مسند الإمام الصادق ( ع )

قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من شراء القمارى يخرج من مكة والمدينة ، فقال : ما أحب ان يخرج منهما شيء . 90 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه . 91 - عنه عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أغلق بابه على طائر فقال إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه . 92 - عنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة نصف درهم وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم . 93 - عنه روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء . 94 - عنه روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته .